أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي

55

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

609 - ومُعْسِرٌ مَعَ اليمينِ صُدِّقَا . . . وموسِرٌ دَعْواهُ لَنْ تُصَدَّقَا 610 - وقيلَ بالحَمْلِ عَلَى اليَسارِ . . . والقَوْلُ بالتَّصْديقِ أيضًا جاريِ 611 - وَقيلَ باعتبارِ وقتِ السَّفَرِ . . . والحُكْمُ باسْتِصْحابِ حالِهِ حَري فصل فيما يجبُ للمُطلَّقات وغيرِهِنَّ من الزَّوْجَاتِ من النفقة وما يُلْحَقُ بِها 612 - إسْكانُ مَدْخولٍ بِها إلى انْقِضَا . . . عِدَّتِهَا مِنَ الطَّلاقِ مُقْتَضَا 613 - وَذاتُ حَمْلٍ زِيدَتِ الإنفاقا . . . لِوَضْعِها والْكِسْوَةَ اتِّفاقَا 614 - وما لها إن ماتَ حَمْلٌ مِنْ بَقَا . . . واسْتَثْنِ سُكْنَى إنْ يَمُتْ مَنْ طَلَّقَا 615 - وَفي الْوَفاةِ تَجِبُ السُّكْنَى فَقَدْ . . . في دارِهِ أو مَا كِراءَهُ نَقَدْ 616 - وَخَمْسَةُ الأَعوامِ أقصى الحَمْلِ . . . وَسِتّةُ الأَشْهُرِ في الأقلِّ 617 - وَحالُ ذاتِ طَلْقَةٍ رَجْعِيَّهْ . . . في عِدَّةٍ كحالةِ الزَّوْجِيَّهْ 618 - مِنْ واجِبٍ عَلَيْهِ كالإنْفاقِ . . . إلاّ في الاسْتِمْتاعِ بالإطْلاقِ 619 - وَحَيْثُ لاَ عِدَّةَ لِلْمُطَلَّقَهْ . . . فَلَيْسَ مِنْ سُكْنَى وَلاَ مِنْ نَفَقَهْ 620 - وَلَيْسَ للرَّضيعِ سُكْنَى بِالْقَضَا . . . عَلَى أَبيهِ والرَّضاعُ ما انْقَضَى 621 - ومُرْضَعُ لَيْسَ بِذي مالٍ عَلَى . . . والِدِهِ مَا يَسْتَحِقُّ جُعِلاَ 622 - وَمَعْ طلاقٍ أُجْرَةُ الإِرْضاعِ . . . إلى تَمامِ مُدَّةِ الرَّضاعِ 623 - وَبَعْدَهَا يَبْقَى الَّذي يَخْتَصُّ بِهْ . . . حَتَّى يُرَى سُقوطُهُ بمُوجِبِهْ 624 - وَإنْ تَكُنْ مَعْ ذاكَ ذاتَ حَمْلِ . . . زِيدَتْ لها نَفَقَةٌ بالْعَدْلِ 625 - بَعْدَ ثُبوتِهِ وَحَيثُ بِالْقَضَا . . . تُؤْخَذُ وانْفَشَّ فَمِنْهَا تُقْتَضَى 626 - وَإنْ يَكُنْ دَفْعٌ بِلاَ سلْطانِ . . . ففي رُجوعِهِ بِهِ قَوْلانِ